السيد محمد سعيد الحكيم

146

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

نعم لا يشترط ذلك في بيع أحد الشركاء حصته لشريكه والأحوط وجوباً جريان ذلك في الثمن بالنسبة للبائع . مسألة ( 275 ) : لابد في بيع الذهب بالفضة والعكس من التقابض وإلّا بطل البيع . النقد والنسيئة النقد معناه تعجيل تسليم الثمن والبيع المطلق يبتني على ذلك . أما النسيئة فمعناه تأجيل تسليم الثمن ولابد من الشرط في ذلك ولابد فيه أيضاً أن يكون الثمن كلياً في ذمة المشتري . مسألة ( 276 ) : لا حد للأجل في بيع النسيئة لكن الأحوط وجوباً أن يكون معلوماً ومضبوطاً . ولو دفع المشتري الثمن قبل الأجل لم يجب على البائع أخذه . مسألة ( 277 ) : يجوز في بيع النسيئة زيادة الثمن من اجل الأجل . لكن لا يجوز تأجيله مرة أخرى بزيادة أخرى لأنه من الربا ويجوز تعجيل الثمن بنقصانه بأن يبرئه من الباقي . مسألة ( 278 ) : لا يصح بيع الشيء نسيئة بشرط أن يبيعه المشتري للبائع بثمن أقل . وكذا العكس على الأحوط وجوباً بل الأحوط وجوباً أن لا يبيع الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على البائع مطلقاً . المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية المساومة معناها البيع دون ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع وهو الأفضل .